السيد علي الطباطبائي
28
رياض المسائل
كتاب الاعتكاف والنظر في شروطه وأقسامه وأحكامه . أما الشروط فخمسة : ( 1 ) النية . ( 2 ) والصوم ، فلا يصح إلا في زمان يصح صومه ممن يصح منه . ( 3 ) والعدد ، وهو ثلاثة أيام . ( 4 ) والمكان ، وهو كل مسجد جامع . وقيل : لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة : مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والبصرة . ( 5 ) والإقامة في موضع الاعتكاف ، فلو خرج أبطله إلا لضرورة أو طاعة مثل تشييع جنازة مؤمن أو عيادة مريض أو شهادة ، ولا يجلس لو خرج ، ولا يمشي تحت ظل . ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة . وأما أقسامه : فهو واجب وندب ، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه وهو ما يلزم بالشروع ، والمندوب ما يتبرع به . ولا يجب بالشروع ، فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان ،